الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تأكدت من أن لك في ذمة صاحب الشركة المذكورة أي مبلغ من المال ثم منعوك إياه ظلما ودون رضا منك جاز لك أخذه ولو كان ذلك بالحيلة، بشرط أن لا تزيد عما هو لك في ذمتهم، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 49905.
والله أعلم.