الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما فعله أهل زوجتك من إكراهك على الطلاق وأخذ زوجتك منك عنوة لا يجوز، وهو ظلم إن كان سببه ما ذكرت، فكون الزوج متزوجا بأخرى ليس مبررا لطلب الطلاق ولا عذرا لفسخ النكاح؛ إلا أن يكونوا قد اشترطوا عليك في العقد عدم كونك متزوجا فيكون لهم الحق في فسخ النكاح حينئذ إذا ثبت أنك متزوج.
وأما عن حكم هذا الطلاق الذي أجبرت على التلفظ به، فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره غير واقع، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، ولمعرفة معنى الإكراه الملجئ نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6106
فإن كان كذلك فلا يعتد به لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي. والإغلاق هو الإكراه
وإن لم يكن الإكراه ملجئا فالطلاق نافذ وصحيح، ومن حقك مراجعتها ما دامت في العدة، ولا يحق للزوجة ولا لأوليائها رفض الارتجاع
وأخذهم الطلاق من المحكمة الوضعية دون رضاك لا يغني عنهم شيئا شرعا، فإن الطلاق من حق الزوج ولا يقع إلا بتلفظ الزوج، أو بقضاء الحاكم الشرعي به أو من يقوم مقامه، أما الطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية فإنه طلاق غير شرعي، ولا تزال هذه المرأة زوجة لك شرعا، ليس لها أن تتزوج وهي لا تزال في عصمتك، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق، فإن زواجها باطل وغير شرعي والعياذ بالله.
والذي نراه أن تحاول إرجاع زوجتك وتستعين في ذلك بمن يعرف أهل زوجتك وله منزلة عندهم وقبول، فإن يئست منهم فلك أن تطلقها وتحتسب الأجر عند الله في ما تكلفته وخسرته من مهر ونحوه.
ولك أن تطلب منها ومن أهلها ما تفتدي نفسها به، والأولى أن لا يجاوز ما دفع لها في الصداق.
والله أعلم