الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم: 5962.
وعليه.. فإذا كان هذا الزواج مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهو زواج صحيح، وكونه لم يسجل في المحاكم لا يؤثر ذلك في صحته لأن التسجيل ليس شرطا في النكاح، وإنما هو مجرد زيادة توثيق، وعليه فاعتراضك عليه لا يعد في محله لأن الزواج قد تم بالفعل، وأي محاولة منك لإنهائه تعد معصية من جهتين أولاً: لأن فيه عقوقاً لأمك، وثانيها: أنه تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
أما إذا كان الزواج المذكور غير مستوفي الشروط، وأراد الزوجان إظهاره على نحو ما كان عليه من الفساد فهذا يجب معارضته حتى تكتمل الشروط وليس في ذلك عقوقاً، فإذا أرادوا تصحيح العقد وإعادته بشروطه فليس لك أن تمانع.
أما بخصوص الشك في مصدر المال الذي اشترت به أمك تلك الشقة فالجواب فيه أن الأصل أن أمور المسلمين تحمل على السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك، ويتأكد هذا طبعاً في حق الوالدين.
والله أعلم.