الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكره الأخ السائل ليس صحيحاً، لأن الواقع على خلاف ذلك، والحكم يجب أن يكون على حقيقة الأمر لا على تصورات وأماني لا وجود لها، فالمصرف الربوي لا يبيع المنزل بثمن مؤجل يسدده المشتري على أقساط، وليس هذا من عمل البنوك الربوية، ولكنه يقرض مريد السكن مبلغاً ليبني به بيتاً، ويتوثق لدينه بأن يطالب المقترض برهن أرضية البيت عنده، فهذه الصورة جمعت عقدين: عقد قرض بفائدة وهو حرام، وعقد رهن وهو جائز.
فإذا تلازما لم يجز الدخول فيهما، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.