الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام إما أن يتعلق به حق الغير، فهذا يجب رده إلى صاحب الحق فورا وذلك كالمغصوب، ولا نعلم خلافا في ذلك، وإما ألا يتعلق به كما هو الحال هنا ، فمذهب جماهير العلماء هو وجوب التخلص من المال الحرام إذا لم يتعلق بعينه حق الغير، فإن تعلق به حق وكان صاحب الحق معلوما يمكن الوصول إليه وجب رده إليه، لا يجزئ المرء غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 665 والفتوى رقم: 11252 والفتوى رقم: 31434.
وذهب بعض العلماء إلى جواز الاحتفاظ ببعض المال الحرام اللازم لنفقة التائب مع وجوب التخلص من الزائد. قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. اهـ.
قال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
وقال ابن رجب في القواعد وهو حنبلي: لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين. اهـ.
وللفائدة، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18275، 31434، 44435.
وذهب فريق ثالث إلى أن التائب الحائز للمال الحرام لا يجب عليه التخلص من شيء منه، إلا أنه يرد عين الحرام لأصحابه إذا علموا، ويحتفظ بجميع الباقي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم، فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفيرا عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه الرجعة ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. وقال: من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الأبضاع صارت التوبة في حقه عذابا، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب. اهـ.
والذي نرجحه من ذلك والله أعلم هو أن تأخذوا من هذا المال ما يكفيكم وتتخلصوا من البقية، ويدخل في ذلك جميع ما تحصل لديكم من مال بسبب مشروعكم المذكور، وكفاية كل شخص تختلف باختلاف حاله وحال من يعول من حيث الحاجات الضرورية ونحو ذلك، وهذا الأمر يرجع في تقديره إلى الشخص نفسه، فكل امرئ أعلم بحاجته، والله نسأل أن يتوب عليكم وأن يتقبل منكم.
والله أعلم.