الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لك أن تسمح لزوجتك بالدراسة في هذه المدرسة المختلطة إذا كان الاختلاط فيها من النوع المحرم، وإلا كنت عاصيا مثلها وذلك لأن الله تعالى جعل المسؤولية عليك في حثها على المأمورات ومنعها من ارتكاب المحظورات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والواجب على أهل هذه المرأة أن يكونوا لك عونا على ذلك، وليحذروا من تحريض بتنهم على هذه المعصية لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ولتعلمهم أن أي محاولة منهم لإضعاف العلاقة بينك وبين زوجتك تعد معصية لأنه يدخل في معنى التخبيب المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، لكن على العموم ننصحك بمحاولة إقناع زوجتك بالتخلى عن هذا الأمر وبيان خطورته لها، ولا بأس أن توسط العقلاء وأهل الصلاح من أهل زوجتك في ذلك حتى تقتنع. وأما الطلاق فلا داعي له لأنه لا يوجد شرط يلزمك بالموافقة على دراستها. والله أعلم.