الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدخول إلى الحمامات لا يستلزم المرور من داخل المسجد ولا رحبته المحاطة ببناء فلا نرى مانعا من دخول الكفار لقضاء حوائجهم.
أما إذا كان دخول الحمامات يستلزم دخول المسجد أو رحبته المحاطة ففي المسألة خلاف بين العلماء، بيناه في الفتوى رقم: 4041، والفتوى رقم: 26104، والراجح أنه لا يجوز لهم دخول المسجد إلا لمصلحة، ولا مصلحة في دخول هؤلاء.
أما إذا كانت الرحبة غير محاطة فلا مانع من دخولهم منها إلى الحمامات أيضا، وراجع الفتوى رقم: 10281.
قال النووي في المجموع : حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف فيه، وتحريم المكث فيه على الجنب. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب.... وهو من المفردات. اهـ.
وقال: وعنه أنها منه، جزم به بعض الأصحاب، منهم القاضي في موضع من كلامه، وجزم به في الحاويين، والرعاية الصغري في موضع من كلامه، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا. قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع. اهـ.
وقال: وقدم هذا الجمع في المستوعب. وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، والصحيح أنها رواية واحدة. اهـ.
والله أعلم.