الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فاستيلاء الرجل على أرضك بالطريقة المذكورة محض غصب، ولك أن ترفع أمره إلى المحكمة، كما لك أن تستعين بمن يخرجه، ولو بذلت في سبيل ذلك بعض المال، كما لك أن تدفع له بعض المال لكي يخرج، ولا إثم عليك في بذل المال في هذه الحالة لأنك تتوصل به إلى حقك إنما الإثم على هذا الرجل الظالم، وراجع الفتوى رقم: 8128.
والله أعلم.