الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما كون السجائر تغمس في الكحول، وكون تلك الكحول هي مما يباع في الخمارات أو أنها كحول طبية، فإن هذه أمور لا تدخل في دائرة اختصاصنا كمركز للفتوى، وإنما يسأل عنها أهل الصناعة والمهتمون بهذا الشأن.
وإذا ثبت أن بعض السجائر يحتوي على شيء من الكحول فلا شك أن تعاطيه يكون أبلغ في الإثم من تعاطي السجائر التي لا تحوي كحولا، وذلك لأن تحريم التدخين قد ثبت لما فيه من الأضرار البدنية والمادية، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 1671 وفتوانا رقم: 1819.
فإذا انضاف إلى ذلك وجود الكحول كان ذلك ذنبا آخر فوق الذنب الأول.
ثم إن شارب الدخان إذا أدى شربه له إلى سكره فإنه لا يقرب الصلاة ولو لم تكن محتوية على كحول. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ {النساء: 43}. وأي نوع من السكر حصل للإنسان كان مشمولا بسببه بهذا الخطاب.
والله أعلم.