الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطريقة المسح على الجوربين هي بل اليد بالماء ثم المسح بها على ظاهر الجورب مرة واحدة، ويكفيك مسح ظاهر قدمك اليمنى بيدك اليمنى وظاهر قدمك اليسرى بيدك اليسرى مرة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5345.
ومن شروط صحة المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو القدم إلى الكعب، لكن رخص شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز المسح إذا لم يتقطع أكثر الخف بحيث بقي ما يمكن إطلاق الخف عليه مع إمكان المشي به، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره، قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. انتهى.
ثم إن المسح على الجورب محدد بزمن معين وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر بدليل ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
وليس الحياء من الناس أو الكسل عذراً مبيحاً للمسح إذا كان لا يجوز بأن كان زائداً على المدة المحددة سابقاً.
وعليه؛ فيجوز لك المسح على الجوربين إذا كان التقطيع المذكور لا يصل إلى أكثرهما بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الجوربين عليهما تقليدا لشيخ الإسلام، وإذا كنت مقيما يجوز لك المسح يوما وليلة فقط ثم تنزعهما وتغسل الرجلين، وإن كنت مسافراً جاز المسح ثلاثة أيام بلياليهن.
والله أعلم.