الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة حقوق نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا، وما ذكره السائل هو مما يستدل به القائلون بالجواز، لكن الظاهر أن هناك فرقا بين المثال الذي ذكره السائل وبين برامج الكمبيوتر فبرامج الكمبيوتر يبذل عليها أصحابها جهدا ضخماً حتى تصل إلى ما هي عليه ثم الذي ينسخها لا يبذل أي شيء يذكر، أما آلات النجارة فالكل يبذل نفس الجهد لتصنيعها.
والله أعلم.