حكم عقد البيع على السلع قبل قبضها

23-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو رأي الإسلام من الناحية الحقوقية والفقهية حول مسألة "عدم النفع" هل يعتبر ضررًا ويؤدي إلى الضمان أم لا؟ توضيح ذلك في مثال: إذا اشترى أحد سلعة ووعده البائع التسليم في يوم الإثنين والمشتري بناء على هذا يبيع السلعة على أن يسلمه في يوم الإثنين، لكن البائع الأول لم يف بوعده، واضطر البائع الثاني إلى فسخ البيع، وفقد هذا الربح المسلم. فهل هذا موجب للضمان أم لا؟ وشكرًا على إجابتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم البيع مستوفياً شروطه وأركانه، فيجب على المشتري تسليم الثمن، وعلى البائع تسليم السلعة، ولا يجوز لأي منهما تأخير ما يلزمه إلا برضا الطرف الثاني، وعليه، فإذا لم يكن للبائع عذر في تأخير تسليم المبيع، فإنه يأثم لمماطلته وامتناعه، ويجب عليه التسليم، فإن امتنع رفع إلى الحاكم ليلزمه بالتسليم.

وأما ما قمت به من عقد بيع على سلع لم تقبضها، فإنه غير جائز؛ لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. جاء في معالم القربة: ومنهم (أي التجار) من يشتري سلعة من تاجر، ثم يبيع لرجل آخر قبل القبض، فجميع ذلك حرام ولا يجوز لهم. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net