الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأب إذا قتل ابنه خطأ لزمه أمران هما الدية والكفارة، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 55684.
وإذا كان قتله عمداً، فالمعتمد من أقوال أهل العلم أنه لا يقاد به، وإنما تلزمه الدية في ماله، واختلف في لزوم الكفارة فأوجبها الشافعية والأحناف، وهي مستحبة عند المالكية والحنابلة، ففي حاشية قليوبي وعميرة: فصل تجب بالقتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ كفارة...
وقال صاحب رد المحتار على الدر المختار: وكفارتهما أي الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمن، فإن عجز عنه صام شهرين ولاء....
وقال ابن قدامة في المغني: ومن قتل نفساً محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً وكان الفعل خطأ فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله... وقال خليل بن إسحاق: وندبت (يعني الكفارة) في جنين ورقيق وعمد.
والحاصل أن الكفارة المذكورة في الفتوى المبينة أعلاه لازمة في قتل الخطأ بلا خلاف، وهي في العمد مطلوبة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب.
والله أعلم.