ضوابط شراء المرأة من الرجل

22-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لقد ذهبت إلى إحدى المجمعات التجارية ودخلت محل عطور، وهناك الذين يبيعون من العنصر النسائي ورجل واحد من بينهم ولقد قلت للرجل الذي يبيع هناك بسؤالي عن مستحضر من مستحضرات ووضع المستحضر على يدي أي على ( الكف)للتجربة فأنا نسيت أن أقول له أن لايضع المستحضر على يدي لأنه رجل المفروض أن آخذه أنا وأضعه أنا على يدي(الكف)علما بأنه حدث بدون قصد..فأنا الآن أعاتب نفسي لنسياني...ماهي عقوبتي على مافعلته علما بأنه بدون قصد؟؟؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان من الواجب أن تطلبي حاجتك من النساء اللاتي يعملن في المجمع ابتعادا عن الفتنة، ولأن ذلك أولى بالورع. ومع ذلك فلا حرج في أن تشتري المرأة حاجتها من رجل إذا تجنبت الخلوة معه ولم يحصل منها خضوع بالقول، ولا أي فعل يؤدي إلى الريبة، وكان من واجب هذا الرجل ـ كذلك ـ أن لا يصدر عنه ما صدر إن كان بفعله ذلك قد لمس جسدك، فإن ملامسة الأجنبي للأجنبية حرام. روى البيهقي والطبراني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وبالنسبة لك أنت فإن كنت لم تتعمدي الفعل فلا حرج عليك فيما حصل، فقد روى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعليك بالاستغفار والتوبة، وعلى الرجل الفاعل مثل ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net