الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت ذات محرم فكيف بالأجنبيات إلا أن تكون زوجته، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر جواز غسل الزوج زوجته والعكس أيضاً : وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات محرم وهذا قول أكثر أهل العلم.
ثم ذكر ابن قدامة عن أحمد بن حنبل أنه يجوز للرجل أن يغسل أخته من فوق الثياب إذا لم يجد امرأة تغسلها ولا زوج لها، قال وكل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها يصب عليها الماء صباً يعني إذا لم تجد من يغسلها من النساء ولا زوج لها، ثم قال فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب أو امرأة بين رجال أجانب أو مات خنثى مشكل فإنه ييمم. انتهى. وبه يعلم أن الرجل لا يجوز أن يتولى غسل المرأة الأجنبية منه بحال من الأحوال، ويجوز له غسل زوجته مطلقاً وذوات محرمه من فوق الثيات عند الضرورة ، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 16269، والفتوى رقم 6672.
والله أعلم.