الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان هذا الكبش أضحية فلا يشرع الاشتراك في ثمنه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ، وراجع الفتوى رقم: 3270 ، والفتوى رقم: 29438. ولا يجزىء عن الأضحية شراء لحم وتوزيعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:6964. أما إذا لم يكن هذا الكبش أضحية، كأن يكون مجرد صدقة فلا حرج في الاشتراك في ثمنه، ولكل واحد من المشتركين من الأجر بقدر ما دفع من ثمن الكبش، ولا حرج أيضا أن يستعاض عن ذلك بشراء لحم وتوزيعه على الفقراء، بل قد يكون ذلك أفضل وأكثر ثوابا إذا كان أنفع للفقراء.