الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المحصول الزراعي المذكور من الفواكه فلا تجب الزكاة في عينه عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 28617.
وعليه، فإذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به تلك المحاصيل، فإن عليك أن تقوم بتقويمها وضمها إلى ثمن ما بيع منها وتضم الجميع إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية ثم تخرج الزكاة عن الجميع.
هذا إذا كانت الشركة المذكورة مملوكة لشخص واحد، فإن كانت مملوكة لعدة أشخاص فيزكى كل شخص سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: 2.5% وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.