الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأمر في هذا يرجع إلى الأطباء المتخصصين، فإن قرروا أن هذا المرض المصابة به هذه المرأة معد فلا شك أن كتمانه عن من يريد الزواج بها هو نوع من الغش والخداع، ولا يخفى ما في ذلك من الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وإذا ثبت أن هذا المرض معد فعلا استوجب الخيار لأنه يخشى من تعديه. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر العيوب الموجبة للخيار: الفصل الثالث: أي أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع الاستمتاع المعقود عليه ولا يخشى تعديه، فلم يفسخ به النكاح.
وعلى هذا، فإذا لم يعلم هذا الرجل بحال هذه المرأة إلا بعد زواجها ووطئها فإن له الخيار بين البقاء معها أو فراقها والرجوع بالصداق على من غره من أوليائها، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده وكان التغرير ممن له المهر فلا شيء عليه، وإن كان من غيره فعليه المهر يدفعه ثم يرجع به على الغار، فإن كان التغرير من أوليائها رجع عليهم، وإن علم بعضهم احتمل أن يرجع عليه وحده، لأنه الغار. اهـ.
أما إن كان المرض المذكور غير معد فلا يلزم أولياء هذه المرأة الإخبار، وليس للزوج الخيار في حال علمه، وبالتالي، فإنه يجب عليه دفع حقوق هذه المرأة كاملة، بما في ذلك نفقة العدة وبقية المهر إن كان.
والله أعلم.