الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن المرأة إذا عملت عملاً يمكن أن يتسبب عنه إسقاط الجنين ثم سقط بسبب فعلها، كأن تشرب دواء أو تأكل طعاماً أو ترفع شيئاً ثقيلاً ونحو ذلك فيسقط جنينها، فإنها تضمنه.
ففي المغني عند قول صاحب المتن: وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً، وتعتق رقبة...
قال: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة.
والغرة تقدر قيمتها بعشر دية أم الجنين، وهي على العاقلة في الخطأ كما هو الحال هنا، وتسقط الغرة إذا سامح فيها ورثة الجنين، وأما الكفارة فواجبة عند أحمد والشافعي ومستحبة عند مالك وأبي حنيفة، والراجح الوجوب.
وبما أن الإجهاض الأول حصل بسبب أكلك كمون الحوت، فإن الكفارة قد لزمتك، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وأما الإجهاض الثاني، فإن كان المجهود الذي بذلته يسبب مثله عادة الإجهاض، فإن فيه كفارة أخرى، وإلا فلا.
وأما الإجهاض الثالث، فليس فيه كفارة لأنه حصل من فعل الصبي وهو غير مكلف، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9133.
والله أعلم.