الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن تملك سلعة بوجه مشروع جاز له أن يبيعها بأي سعر يريد، إلا في حالات استثنائية كحالة التسعير الواجب من جهة ولي الأمر، وعليه فلا مانع من أن يبيع التاجر البضاعة بسعر أقل من سعر الوكيل المعتمد، ولا يلزمه أن يستأذن الوكيل في السعر، وإذا جاز هذا البيع جاز التوسط والسمسرة فيه.