الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الوالد أن يهب لأبنائه ما يشاء من ماله في حال صحته، وكمال تصرفه... ولكن يجب أن يساوي بينهم في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي إلا إذا رضوا بذلك، فلا مانع من تخصيص بعضهم بالهبة.
وعلى ذلك، فما دام إخوانك راضين وموافقين على هبة والدهم لبعضهم، فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29186.
والله أعلم.