الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدا فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة بمد، وقال مالك: من ترك حصاة واحدة فعليه دم شاة، فإن ترك جمرة أو كل الجمرات فعليه بدنة، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع، وراجع المجموع للنووي: ( 8/270) والمغني لابن قدامة: ( 3/157). والذي نرى ترجيحه هو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه فإن الواجب عليك مد لأنه فاتتك رمية واحدة.