الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإذا تقينت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له، وذلك سداً لذرائع الفساد، وقد مثل لها العلماء بالعنب فإنه لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يصنعه خمراً، أما مجرد الظن فلا يمنع من إجراء البيع، لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275}. ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. ولمعرفة الأمر بالتفصيل في معاملة حائز المال الحرام، راجع الفتوى رقم: 7707.
3ـ الأصل في الأموال التي بأيدي المسلمين أنهم تملكوها بالطرق المشروعة، حتى يثبت خلاف ذلك، ولذا حرم الله الاعتداء عليها وأباح التعامل معهم فيما يحل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكذا يجوز البيع له والشراء منه، ولمعرفة حكم العمل عند من اختلط ماله، راجع الفتوى رقم: 11095.
ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين وليحمل أمرهم على السلامة حتى يثبت له خلاف ذلك، ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكماً، لأن الأحكام إنما تثبت باليقين أو بغلبة الظن.
والله أعلم.