الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الجنين لم يبلغ عمره في بطن أمه أكثر من واحد وثمانين يوما فالدم النازل من أمه في فترة سقوطه وتنظيف الرحم لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً، وإنما هو دم فساد، تصلي خلاله المرأة وتصوم إن استطاعت، ويأتيها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوما وهو مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.... كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 20777، كما أن الحامل لا تحيض على الراجح من الأقوال.
وحكم الصلاة في فترة الإسقاط وتنظيف الرحم هو الوجوب، لأننا حكمنا بأن الجنين إذا لم يتخلق فما نتج عنه فهو دم فساد، وعليه فيجب على زوجتك قضاء الصلاة التي تركتها عند أول نزول الدم منها في تلك الفترة وما بعدها، نعني فترة الدم النازل بسبب سقوط العلقة.
والله أعلم.