الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل في الشرع منع أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين سدا للذريعة، إلا إذا كان ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاختلاط المريب والخضوع بالقول والاقتصار على قدر الحاجة إذا دعت لذلك، فإذا كانت المرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها أو دنياها.. فلا حرج في ذلك شرعا. قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {الأحزاب: 32}. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، فقال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. وأهل الذكر في كل شيء هم أهل الاختصاص فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. ولهذا كان السلف الصالح رجالا ونساء يأخذون العلم بعضهم من بعض بالضوابط الشرعية التي أشرنا إلى بعضها. وعلى ذلك؛ فطلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس بحرام إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وربما انتقل من مرحلة الجواز إلى الوجوب، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة مع الاحتياط التام وعدم المحادثة في الغرفة الخاصة في الشات وأمن الفتنة من الجانبين. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 22324.