الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصدك من هذا التخصص هو أن تقومي بالكشف على النساء بدلا من تعرضهن للكشف عند الرجال وتحفظت من الاختلاط قدر المستطاع، فلا حرج عليك في هذا التخصص، بل تثابين عليه إن شاء الله، وإنما أفتينا بذلك مع أن الاختلاط على الوجه المعروف الآن حرام، لأن مفسدة الاختلاط الذي تضطرين إليه أقل بكثير من مفسدة اطلاع الرجال على عورات النساء، ومعلوم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مدار الشريعة على قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
والله أعلم.