الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمو هو أخو الزوج أو قريبه، والختن هو أخو الزوجة أو قريبها، قال ابن حجر في فتح الباري: .... وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين.
وفيما يتعلق بسكن الزوجة في بيت به أخو زوجها، فنقول: إن أخا الزوج، هو أجنبي على المرأة كسائر الأجانب، بل هو أحرى منهم بالمنع لتمكنه مما لا يتمكن منه غيره، روى الشيخان من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يقول الإمام النووي في شرحه للحديث: فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي...
والأجنبي -سواء كان حموا أو غيره- إنما يباح له أن يسكن في منزل واحد مع المرأة الأجنبية إذا انفرد كل منهما بجميع المرافق ولم يشتركا في شيء منها، قال ابن حجر الهيتمي: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل.... اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق بينهما باب.... ومن هذا تتبينين أن المساكنة بين الأسرتين على الوجه الذي ذكرت لا تجوز.
والله أعلم.