الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في جواب هذا السؤال أن الإعانة على الإثم إثم، وعليه فلا يحل لك بيع برنامج أو تعديله أو صيانته لمصلحة جهة أو شخص يستخدمه في الحرام إن علمت منه ذلك أو غلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام.
أما بالنسبة لعملك في هذه الشركة التي تبيع أو تقدم خدماتها للبنوك الربوية والإسلامية على حد سواء فجائز إن لم يتمحض عملك لجهة محرمة، كأن يقال لك: اعمل في هذا البرنامج لصالح بنك أو مؤسسة ربوية فهنا يحرم عليك العمل والراتب.
أما إن قيل لك: اعمل هذا البرنامج ثم يباع هذا البرنامج لكل البنوك والمؤسسات الإسلامية وغيرها، فالإثم على من باعها للجهات الربوية، ويباح لك الراتب، وغاية ما في الأمر أنك تتعامل مع شركة اختلط مالها الحلال بالحرام، وهذه المعاملة جائزة وإن كان الأفضل الترك، وراجع الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.