الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صححه الألباني. وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وما دمت قد اشتريت بجزء من المال أرضا للسكنى قبل مرور الحول وما بقي منه لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه لأنه دون النصاب. ولا زكاة عليك في الأرض التي اشتريتها للسكنى.
والله أعلم.