الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقعت أنت وهذه المرأة في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب ، فالواجب عليكم التوبة النصوح مما فعلتم قبل أن ينزل بكم هادم اللذات ومفرق الجماعات ، وقبل أن تندموا حيث لا ينفع الندم، وللتوبة شروط من أعظمها الندم على الوقوع في الذنب، ولمعرفة شروط التوبة انظر الفتوى رقم 5450.
وبفعلك هذا أفسدت هذه المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، وأما هذا الولد فليس لك وهو منسوب إلى من كانت المرأة زوجة له وانظر الفتوى رقم 51691.
فإن بقي عندكم فلا مانع، مع الحذر من التبني وهو أن ينسب الولد إلى غير أبيه ، ولكم رعايته والاعتناء به وتربيته التربية الصالحة نسأل الله أن يتجاوز عنكم وأن يغفر ذنوبكم .
والله أعلم .