الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل إخراج الزكاة على الصفة التي حددها الشارع الحكيم، ففي الإبل من خمس إلى خمس وعشرين تكون زكاتها من الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى،هذا مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم.
والراجح -كما ذكرنا- أنه لا مانع من إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة، وخاصة مصلحة الفقير، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7086.
والله أعلم.