الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المأموم في هذه الحالة متابعة إمامه ليدركه في الركوع، وإن لم يكمل قراءة الفاتحة، وذلك لأن متابعة الإمام واجبة بلا خلاف، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف قوي بين العلماء هل تجب أم لا؟ وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: 27433، والفتوى رقم: 31636.
ومقابل قول الجمهور هو قول الشافعية بأنه يجب على المأموم إكمال الفاتحة ولو فاته الإمام بالركوع على الصحيح عندهم، واعتبروا هذا من التخلف وراء الإمام بعذر، وهو لا يضر عندهم في ركن واحد أو ركنين لعذر.
قال النووي في المجموع وهو يذكر الحالات التي إذا لم يتابع فيها المأموم الإمام لا تبطل صلاته، قال: ومنها: أن يكون المأموم بطيء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة، والإمام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان أحدهما: يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر، والصحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها، بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه. انتهى، وبهذا يتضح للسائل حكم المسألة وقول الجمهور فيها.
والله أعلم.