الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذا الشخص أن يستغل أموالكم إلا إذا أذنتم له بذلك بقرض أو مضاربة شرعية مثلاً، لأن فعله ذلك بغير إذنكم يعد من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا فعل ذلك بغير إذنكم فهل لكم حق في الأرباح التي يتحصل عليها أم لا؟ الجواب: أن الأمر راجع إلى مسألة الربح هل هو تابع للجهد أم للمال؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو القول الأول، كما في الفتوى رقم: 10486.
وبناء عليه، فأخذكم أرباح ما استغله من أموالكم بغير إذنكم إذا لم يعطكم إياها راجع إلى مسالة الظفر، وقد تقدم الكلام عنها مفصلاً في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.