الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالمخيط المنهي عن لبسه في الإحرام هو ما كان مخيطا مفصلا على البدن وليس كل ما فيه خيط فليتنبه لذلك، وعليه فللمحرم أن يلبس النعلين ولو كان لهما سيور يشدان بها وإنما المنهي عنه لبس الخفين إلا أنه إذا لم يجد النعلين فله لبس الخفين بعد قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أخرجه البخاري ومسلم. وبهذا استدل الجمهور على اشتراط القطع خلافا للمشهور عند أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، وهذا هواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات. ا.هـ. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. رواه البخاري. حيث رأوا أنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن مذهب الجمهور أرجح لأنه لا تعارض بين الحديثين، قال الشافعي رحمه الله في الأم: زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لا حتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها ولم ينقلها عنه بعض رواته. ا.هـ. ويمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وكل ما ذكرناه يخص الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس الخف مطلقا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر إلا ما مسه الورس أو الزعفران.