صلى صلوات كثيرة وهو يجهل أن مس الذكر ينقض الوضوء

21-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر عشرين عاماً، ومشكلتي أنني إلى الآن لم أكن أعلم أن لمس الرجل لذكره يفسد الوضوء، حتى اطلعت على ذلك في موقعكم، فأرشدوني أفادكم الله، ماذا يتوجب علي أن أفعله، علما بأنني منذ بلوغي كنت أقرأ القرآن وأصلي في الوقت؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مس الذكر بغير حائل يبطل الوضوء عند جمهور الفقهاء، منهم أئمة المذاهب المعروفة، ما عدا أبا حنيفة -رحمه الله تعالى-، وقد استدل الجمهور بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود وغيره، وبحديث آخر رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه الألباني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء.

ولا فرق بين كون اللمس بباطن الكف أو ظاهرها عند أحمد بن حنبل والأوزاعي، قال ابن قدامة المقدسي: ولا فرق بين بطن الكف وظهرها، وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف. انتهى.

وبناء على مذهب الجمهور، فإن عليك أن تحذر هذا الأمر مستقبلاً، لأن كل صلاة صليتها بوضوء مس الذكر بعده بدون حائل تعتبر باطلة، والقضاء فيما مضى، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها في الماضي بعد البلوغ على تلك الحالة وجب عليك قضاؤها، وإن جهلت العدد فصل عدداً تحتاط به لعبادتك، ولا إثم عليك ما دمت كنت جاهلاً إلا أن تكون في حالة يمكنك التعلم فيها وفرطت، ففي هذه الحالة يلحقك الإثم وتجب عليك التوبة، لأن تعلم المسلم ما تصح به عبادته واجب عليه وجوب عين.

أما على مذهب أبي حنيفة، فإن صلاتك صحيحة، لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء عنده. قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في الفقه الحنفي قال وهو يذكر الأشياء التي لا ينتقض بها الوضوء: ومنها مس ذكر ودبر وفرج مطلقاً. انتهى.

والأخذ بقول الجمهور أحوط.

والله أعلم.

www.islamweb.net