الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا خلاف في أهمية الحياء، فإن الحياء من الإيمان، كما في حديث الصحيحين.
ولكن كشف المرأة عن رأسها بحضور أبيها ومعانقته إياها واحتضانه لها جائز شرعا إذا لم تكن هناك ريبة ولم تخش الفتنة، فإن كانت الريبة موجودة أو خشيت الفتنة فإنه يمنع سدا للذريعة وحسما لما يجلب الفتنة. فقد أباح لها تعالى ابداء مواضع الزينة للمحارم والأزواج فقال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [ سورة النور: 31].
وقد روى أبو داود في السنن أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خد عائشة. وصحح الحديث الألباني. وروى الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في الشمائل، عن ابن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا له تقضي فاحتضنها فوضعها بين ثدييه فماتت وهى بين ثدييه. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، وصححه الألباني في الصحيحة.
وقد نص أهل العلم على جواز مس ما يجوز النظر إليه من المحارم، ونصوا كذلك على حرمة نظر ما أبيح نظره إذا كان للذة، وإذا حرم النظر فإن المس يحرم من باب أولى.قال الناظم:
وكل ما جاز إليه النظر نظره مع تلذ يحظر
وللمزيد في الموضوع من الأدلة وقصص السلف راجعي كتب التفسير، والمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والمبسوط للسرخسي، وتبيين الحقائق للزيلعي. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 47561 و 9417 و 26259.
والله أعلم.