الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد من قولك غير أصلي: أن المنتجين لهذا المنتج غير الأصلي قد قلدوا الصناعات الأصلية وصنعوا على نسقها، فهذا لا مانع منه ولا حرج في شرائه، ولكن لا يجوز بيعه لمن يجهل حقيقته على أنه المنتج الأصلي لأن ذلك من الغش.
وأما إذا كان قصدك من قولك غير أصلي: هو نسخ المنتج كما يجري في برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها، فهذا لا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 27972.
والله أعلم.