الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت كمية الحصى والرمل مستخرجة من أرض هي ملك لك ولم يكن شيء منها مستخرجا من خارج أرضك، فهي لك تفعل بها ماتشاء، لأن استخراجها يعتبر زيادة ناشئة عن مالك، فمثلها مثل الدابة أو الجارية التي تسمن عند الغاصب، فإن للمغصوب منه الحق في أخذها دون تعويض عن الزيادة التي حدثت لها.
قال السرخسي في المبسوط: فإن كان الغصب جارية صغيرة فرباها حتى أدركت وكبرت ثم أخذها رب الجارية لم يضمن للغاصب مازاد في الجارية لأن الزيادة من عينها وهي مملوكة للمغصوب منه..
ومثل هذا في الحكم ما إذا كانت الكمية المذكورة أو بعضها مستخرجا من خارج أرضك، ولكن لا منفعة فيها للغاصب، قياسا على من استحق أرضا فيها زرع صغير لا منفعة فيه للغاصب، فلصاحب الأرض أخذه بلا شيء.
قال المواق: قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب قضي به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء.
وأما لو كان منتفعا به في الصورة الأخيرة فإنه ليس لك أخذه إلا بتعويض عنه يصرف في المصالح العمومية للشعب، أو يدفع للفقراء ونحوهم.