الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت وَيَحرُم باتفاق الفقهاء، ومن أذن قبل الوقت فعليه أن يعيد الأذان عند دخول الوقت، ولا يستثنى من ذلك إلا أذان الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". متفق عليه.
قال مالك رحمه الله: لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافاً.
وعليه؛ فإذا أذنت قبل الوقت في غير الفجر فليزمك أن تعيد الأذان.
ولمعرفة شروط صحة الأذان مستوفاةً نحيلك إلى الفتوى رقم: 4320.
والله اعلم.