الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلب نجس كله، ولا فرق بين كلب الحراسة وغيره، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 4993. إلا أن مس الكلب لبدن الشخص أو ثوبه لا ينقض وضوءه، وإنما يجب عليه غسل ما مسه إن كان مبلولا سبع غسلات، إحداهن بالتراب كما في الفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.