الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استبدال أحد الدواءين بالآخر، إلا بإذن المالك، لأن الاستبدال نوع من البيع (مقايضة)، وشرط البيع هو رضا الطرفين، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
وما ذكره السائل من كون ذلك ليس فيه أية مضرة على المريض، وفيه منفعة متحققة للطبيب، لا يعني جواز الاستبدال دون علم صاحب الدواء.
والله أعلم.