الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استئجار الرجل لامرأة تخدمه جائز إذا التزم الآداب الشرعية معها، قال الإمام أحمد: يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة، ولكن يصرف وجهه عن النظر، ليست الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها.ا.هـ.
وقال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة. قال الكاساني: وهو قول أبي يوسف ومحمد، أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية، وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية.ا.هـ.
فالمقصود أن خدمة المرأة للرجل إذا لم تتطلب خلوة ولا اطلاع على عورة أمر جائز ما لم تخش فتنة، ولا يشترط أن يكون معها محرم إذ المحرم لا يشترط إلا في السفر، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
والله أعلم.