الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة بالصيام لا تُجزئ إلا لمن عجز عن التكفير بإحدى الخصال الثلاث الوارد في القرآن الكريم التخيير فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة، فهو الذي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام، قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
وإذا كان صديقك يفضل له عن مصروفاته الأساسية ما يكفي لإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإنه لا يجزئه أن يكفّر عن يمينه بالصوم. وراجع التفصيل في الفتوى: 464419.
وبإمكان صديقك تقسيط الكفارة، بحيث يطعم بعض المساكين في شهر مثلًا، ويكمل البقية في شهر آخر، وهكذا. وانظر الفتوى: 98092.
والله أعلم.