الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح بمشافهة أحد العلماء بهذا السؤال، أو مراجعة أحد المراكز الإسلامية؛ حتى يمكن التبيّن فيما قد يحتاج إلى بيان، والسماع من كل من الزوجين.
وعلى وجه العموم، يمكن أن نفيدكم بما يلي:
أولًا: هجر الزوجة إن لم يكن هنالك ما يبيحه، من النشوز، وإساءة معاملتها يتنافى مع ما أمر الله به الزوج من حسن عشرة زوجته، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
ثانيًا: يجوز للزوج تفويض الطلاق إلى زوجته.
وإذا فوّضه إليها، وطلّقت نفسها؛ وقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: الزوج مخيّر بين أن يطلّق بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وأن يفوّضه إلى المرأة، ويجعله إلى اختيارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر نساءه، فاخترنه.
ثالثًا: أن المفوّضة بالطلاق، لا تملك أن تطلّق نفسها إلا طلقة واحدة، إن لم يفوّضها بأكثر من ذلك، قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: (وليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك) إذا خيَّرها وأطلق، فليس لها أن تختار أكثر من واحدة. انتهى.
رابعًا: إن لم تكن الطلقة هي الثالثة؛ فإن الزوج يملك أن يرجع زوجته من غير عقد جديد.
وإن وطئها في العدّة، كانت رجعة صحيحة، في قول بعض العلماء.
وإن انقضت العدّة، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
وإن عاشرها وهي بائن، فهو آثم، وكذلك الزوجة إن طاوعته، وهي تعلم حرمة ذلك؛ فإنها تأثم، وتراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 293818، 49389. ولمعرفة حكم الطلاق في الحيض، أو في طهر جامع الرجل فيه زوجته، انظري الفتوى: 110547.
خامسًا: كما سبق وأن بينا أن على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، وله في ذلك أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الأزواج لنسائه، كان يداعبهنّ، ويلاطفهنّ، ويُقَبِّل، ويدخل السرور عليهنّ، وللمزيد بهذا الخصوص، نرجو مطالعة الفتوى: 134877.
والله أعلم.