الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا أثر لندرة مجيء السائل للنادي؛ فالعبرة بتمكين النادي له من ذلك طول مدة الإجارة، فإذا حصل ذلك، فقد أدّى النادي (المؤجّر) ما عليه في عقد الإجارة.
ومدة الإجارة هي محل انتفاع المستأجر، فإن انتهت هذه المدة، انتهى عقد الإجارة، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا كانت الإجارة محددة المدة، وانتهت هذه المدة؛ فإن الإجارة تنتهي بلا خلاف. اهـ.
وإذا انتهت الإجارة، فإن المنفعة تخرج عن ملك المستأجر، وتعود لملك المؤجّر، فلا يحلّ للمستأجر استعمالها، إلا بإذن صاحبها، كما كان الحال قبل الإجارة.
وعلى ذلك؛ فلا يجوز للسائل الاستمرار في دخول النادي بعد انتهاء مدة اشتراكه، حتى ولو لم يوقف النادي تفعيل بصمته.
وأما المدة الأخيرة التي لم يكن السائل يعلم فيها بانتهاء اشتراكه؛ فلا حرج عليه فيها؛ لأنها كانت على سبيل الخطأ، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قد استجاب دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا [البقرة:286]، وقال سبحانه: "قد فعلت". رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وعلى أية حال؛ فعليك بمراجعة إدارة النادي، وطلب السماح منهم عن هذا الخطأ، أو التصالح معهم على أجرة هذين الشهرين.
والله أعلم.