الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة ففي جوازها خلاف بين العلماء وهي تعرف بمسألة الظفر، وقد بسطنا الخلاف مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 42472.
والله أعلم.