الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذُكِر في السؤال، فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة - عند وجودها -، تقسم تركته على الوجه التالي:
لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ويتحصّل من ذلك تقسيم التركة على 64 سهمًا: لزوجته ثمنها -8 أسهم-، ويقتسم الأبناء الباقي، لكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.
الورثة / الأسهم | 8 | 64 | 730000 ريال |
---|---|---|---|
الزوجة | 1 | 8 | 91250 ريال |
ابن ابن |
7
|
14 14 |
159687.5 ريال 159687.5 ريال |
بنت بنت بنت بنت |
7 7 7 7 |
79843.75 ريال 79843.75 ريال 79843.75 ريال 79843.75 ريال |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتٍ طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقّق؛ فقد يكون هناك وارث لا يطّلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.