حكم دفع الزكاة لأخ عليه ديون محرمة

22-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
سافرت خارج مصر في 10 يونيو 2023، وعندما عدت بعد 6 شهور كان معي 5000 دولار في 21 شهر ديسمبر، وصرفت منها ألفًا في الإجازة، وتركت الباقي مصاريف في البيت، وخلال هذه الفترة ذهبت ورجعت بعد 4 شهور، وذهبت مرة أخرى ورجعت، وأصرف من ذلك المبلغ، ومعي حاليًّا 8000 دولار، و10 جرامات من الذهب، فمتى تجب عليّ زكاة المال؟ خاصة أني أنوي أن أشتري بالمبلغ بيتًا أو شقة أو أرضًا، وهذا هو مقصدي من البداية، فمتى يبدأ الحول عندي؟
ثانيا: أخي يأخذ قروضًا من جمعيات، وعليه قرض قسطه الشهري 5100، وأراد المساعدة، فرفضت حرصًا على تنبيهه وتعليمه أن طريقته في الحياة خطأ متكرر، ويجب أن ينتبه إلى أن ما يفعله محرم، ويضره، وهو في ضائقة حاليًّا، وغاضب مني بسبب ردة فعلي، فهل يجوز أن أعطيه الزكاة -إذا كانت عليّ زكاة- لسد قسط أو قسطين من هذا القرض؛ من باب رفع الكرب الشديد عنه أم لا؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحول يبدأ من بلوغ المال نصابًا، فمتى بلغ عندك من المال ما قيمته 85 جرامًا من الذهب؛ فإنك تحسب الحول من ذلك الوقت، فإذا مرّ على المال حول هجري، ولم ينقص النصاب؛ فقد وجبت عليك الزكاة؛ فتجمع ما معك من المال مضمومًا إليه الذهب، وتخرج ما مقداره: 2.5%.

وكونك تنوي به شراء منزل، أو أرض، أو غير ذلك؛ ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيه، وراجع للمزيد الفتوى: 163393.

وأما دفع الزكاة لأخيك الذي عليه قروض محرمة -كما ذكرت-، فينبغي أولًا وعظه ليتوب إلى الله، ويكفّ عن القروض المحرمة.

فإن تاب، وكان عاجزًا عن سداد ما عليه من الأقساط؛ فلا حرج في دفع الزكاة إليه؛ لسداد الدَّين الذي أخذه، أو سداد بعضه، وراجع للتفصيل الفتاوى: 150551، 459004، 36566.

والله أعلم.

www.islamweb.net