الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قرأته صحيح، فإن ذيل المرأة إذا مرّ بمكان نجس، يطهر بمروره بعد ذلك على مكان طاهر، تخفيفًا وتيسيرًا عليها. كما سبق في الفتوى: 41099.
وحكم ذيل المرأة هنا لا ينطبق على الحذاء والرِّجل عند إصابتهما بنجاسة. فإن أسفل الحذاء إذا تنجس يطهر بدلكه بالأرض عند كثير من أهل العلم، وفيه خلاف بيناه مفصلاً في الفتوى: 164389.
وبالنسبة للرِّجل إذا تنجست، فلا بدّ من غسلها بالماء الطهور، ولا تطهر بالدلك، وقيل تطهر بالدلك مثل الحذاء.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ودخل في مفهوم كلامه، الرِّجل إذا تنجست، لا يجزئ دلكها بالأرض، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. وقيل: هي كالخف والحذاء. حكاه الشيخ تقي الدين واختاره. اهـ.
والله أعلم.