الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت في عدولك عن إنفاذ ما أقسمت عليه، وفي إغلاقك باباً من أبواب الشيطان إلى الشر والفساد، ونوصيك بالحذر من الغضب، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب.
وبخصوص هذه اليمين، فالواجب عليك فيها الكفارة، ولا يجوز لك إنفاذ ما حلفت عليه، لأنه أمر محرم، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
وكفارة اليمين كما بينها الله في كتابه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 204 هذا فيما يتعلق باليمين.
وأما الخادمات، فإن اتخاذهن في البيوت وإن كان مشروعاً في الجملة إلا أنه تجب مراعاة الضوابط والآداب الشرعية في ذلك، ومن ذلك الإحسان إليهن وعدم تكليفهن ما لا يطقن، وإعانتهن في ذلك، ثم إن الواجب على أولياء هؤلاء الخادمات أن يتقوا الله فيهن، وأن لا يجعلوهن وسيلة لكسب لقمة العيش.
وبخصوص موقفك اتجاه هذه الخادمة فانصحها بأن لوالديها حقاً عليها، وأن لا تبغضهما وإن أساءا إليها، وأن تقابل ذلك كله بالصبر على أذاهما، واعلم أن هذه الفتاة أجنبية عنك فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1962، والفتوى رقم: 45929.
والله أعلم.